الشهيد الثاني

379

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الموكل عليه ، ولا فرق في الكافر بين الذمي وغيره كما يقتضيه التعليل ( 1 ) ( ولا يتجاوز الوكيل ما حد له ) في طرف الزيادة والنقصان ( إلا أن تشهد العادة بدخوله ) أي دخول ما تجاوز في الإذن ( كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه ( 2 ) ) بثمن معين ، إن لم يعلم منه ( 3 ) الغرض في التخصيص به ( 4 ) ، ( والنقيصة في ثمن ما وكل في شرائه ) بثمن معين ، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك فيهما ( 5 ) لكن قد يتخلف بأن لا يريد الإشطاط ( 6 ) في البيع ، أو غيره من الأغراض . ( وتثبت الوكالة بعدلين ) كما يثبت بهما غيرها من الحقوق المالية ،